العلامة الحلي

249

منتهى المطلب ( ط . ج )

« لأنّ ما يخرج من المرأة إنّما هو من ماء الرّجل » « 1 » وفي الطَّريق عثمان بن عيسى وهو واقفيّ « 2 » . وروى في الصّحيح ، عن منصور ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله وقال : « لأنّ ما يخرج من المرأة ماء الرّجل » « 3 » . وروى ، عن سماعة قال : سألته عن الرّجل يجنب ، ثمَّ يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل ؟ قال : « يعيد الغسل فإن كان بال قبل أن يغتسل ، فلا يعيد غسله ولكن يتوضّأ ويستنجي » « 4 » وسماعة واقفيّ « 5 » والرّاوي عنه زرعة ، وهو واقفيّ أيضا « 6 » . وروى في الصّحيح عن محمّد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شيء ؟ قال : « يغتسل ويعيد الصّلاة إلَّا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنّه لا يعيد « 7 » غسله » . وروى ، عن معاوية بن ميسرة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل رأى بعد الغسل شيئا ؟ قال : « إن كان بال بعد جماعة قبل الغسل فليتوضّأ ، وإن لم يبل حتّى

--> « 1 » التّهذيب 1 : 143 حديث 404 و 148 حديث 420 ، الاستبصار 1 : 118 حديث 399 ، الوسائل 1 : 482 الباب 13 من أبواب الجنابة ، حديث 1 . « 2 » تقدّمت ترجمته والقول فيه في الجزء الأوّل ص 39 . « 3 » التّهذيب 1 : 148 حديث 421 ، الوسائل 1 : 482 الباب 13 من أبواب الجنابة ، حديث 1 . « 4 » التّهذيب 1 : 144 حديث 406 ، الاستبصار 1 : 119 حديث 401 ، الوسائل 1 : 518 الباب 36 من أبواب الجنابة ، حديث 8 . « 5 » تقدّمت ترجمته والقول فيه في الجزء الأوّل ص 84 . « 6 » تقدّمت ترجمته والقول فيه في الجزء الأوّل ص 231 . « 7 » التّهذيب 1 : 144 حديث 407 ، الاستبصار 1 : 119 حديث 402 ، الوسائل 1 : 518 الباب 36 من أبواب الجنابة ، حديث 6 .